الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٢ - بيان
التهذيب، ١٠/ ٣١١/ ٢/ ١ السراد عن المختار بن محمّد بن المختار و محمّد بن الحسن عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ثمّ رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدية فإن قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام- و قال في رجلين شهدوا على رجل أنّه سرق فقطع ثمّ رجل واحد منهما و قال وهمت في هذا و لكن كان غيره يلزمه نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا قالا وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و إن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديهما.
بيان
أو في قوله أو تقطع أيديهما بمعنى إلى أن
[٤]
١٦٢٧٢- ٤ الكافي، ٧/ ٣٦٦/ ٢/ ١ الكافي، ٧/ ٣٨٤/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٦٠/ ٩٦/ ١ علي عن أبيه عن التهذيب، ١٠/ ٣١١/ ٣/ ١ السراد عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع في أربعة شهدوا على رجل محصن